السيد الخوئي

59

معجم رجال الحديث

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، وروى هذه الرواية الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك 151 ، الحديث 5 و 10 ، وفيهما : ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، بدل ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، ولم يوجد السند الذي ذكره الشيخ في الكافي ، والوافي كالكافي ، وكذلك الوسائل ، إلا أن فيه : ابن أبي عمير ، نسخة . وروى أيضا بسنده ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 639 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير ، الحديث 47 ، إلا أن فيه : سعيد ، بدل شعيب . والظاهر صحة ما في التهذيب الموافق للوسائل ، لكثرة رواية شعيب ، عن أبي بصير ، وعدم ثبوت رواية سعيد عنه إلا في مورد واحد ، وإن كان الوافي والنسخة المخطوطة من التهذيب كما في الاستبصار . وروى أيضا بسنده ، عن مهران بن محمد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث 929 . كذا في هذه الطبعة والوافي أيضا ، وفي الطبعة القديمة على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها : مهران بن محمد ، عن أبي نصير ، وفي النسخة المخطوطة : مهران بن محمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب شرط من أذن له في أعمالهم 31 ، الحديث 5 ، وفيه : مهران بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، والظاهر هو الصحيح الموافق لنسخة الجامع ونسخة من الوسائل أيضا ، وفي نسخة أخرى من الأخير : مهران بن محمد بن أبي بصير . وروى أيضا بسنده ، عن حماد بن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب أحكام الأرضين ، الحديث 657 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب شراء أرض الذمة ، الحديث 388 ، إلا أن فيه : حماد ،